Call us now:
موظف
موظف ـ نقل ـ اعتراض على قرار النقل ـ عدم اختصاص.
1 ـ لئن كان القضاء الإداري غير مختص في الأصل بمراقبة قرار نقل الموظف بحسب مفهوم نص المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة /1959/ ولا سيما قرار النقل المكاني بحسبان مثل هذا النقل من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة ورأيها وإشرافها على المرفق الذي تديره إلا أن عدم اختصاصه بذلك أساسه وحكمته إغلاق باب الطعن دون الموظفين المنقولين لدواعي الصالح العام.
2 ـ إذا كن الطعن بقرار النقل صادراً عن غير شخص الموظف المنقول كانت له مصلحة مشروعة في إبطال قرار النقل فلا شيء يمنع من تسليط أضواء المشروعية على قرار النقل محل الطعن لتمحيصه والنظر بأمر إلغائه.