Call us now:
موظف ـ مؤسسة عامة
المؤسسة العامة لحصر التبغ والتنباك ـ جهاز المكافحة فيها ـ إلحاقه بوزارة الداخلية ـ مطالبة موظف في جهاز المكافحة بالحقوق التي يتمتع بها رجال الشرطة ـ الفرق بين القرارات الفردية التنظيمية.
إنه ينبغي أن يلاحظ أن القانون الإداري سواء في إنجازاته الفقهية منها أو القضائية قد فرق بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية بخصوص تقصير الإدارة عن إصدار القرارات التنفيذية التي ناط المشرع بها صلاحية إصدارها مفسرة النصوص القانونية بتفويض من المشرع فاعتبر إهمال إصدار القرارات المنفذة والمفسرة بالخصوصات الفردية نوعاً من أنواع عدم المشروعية إذا كان إصدارها مما يوجبه القانون أما بصدد القرارات التنظيمية فقد وقف منها موقفاً مختلفاً إذ أفسح المجال لإنزال اعتبارات الإدارة وتقديراتها منزلة خاصة متروكة لتقديرها استناداً لملاءمات تستقل هي في وزنها حرصاً على المصلحة العامة إذا ما اقتضت مصلحة هذا المرفق الذي هي قوامة عليه الإهمال أو التأني في إصدارها بحيث أن جنوح القضاء إلى إلزامها بذلك يندر أن يؤثر تأثيراً سيئاً على سير هذا المرفق ويدعم هذا الذهاب أن من فاتهم منفعة هذه القرارات المطلوب من الإدارة إصدارها قدم غير محصور فليس فيه ضرر خاص يرجح مساءلة الإدارة في كل ذلك. أن انتفاء قيام خطأ من قبل الإدارة في إقناعها عن إصدار القرار التنظيمي المطلوب يجعل الحق بالتعويض عنه منتفياً كجامع العلة بينهما.