Call us now:
يانصيب
يانصيب معرض دمشق الدولي ـ طلب مدعي التعويض عليه من جراء عدم تسميته مرشحاً للالتزام ـ إجراءات المزايدة.
بعد أن اتضح صحة الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في مزايدة بيع بطاقات اليانصيب فلا معدى من القول بأن دعوى المدعي، المتضمنة طلب التعويض عليه عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة من جراء عدم تسميته مرشحاً لالتزام بيع وتوزيع بطاقات اليانصيب، لا تقوم على أسباب قانونية مقبولة في ضوء التنظيم الخاص بمزايدة أوراق يانصيب المعرض.