Call us now:
استملاك ـ إعادة تخمين ـ ربع مجاني:
ـ إن دعاوى أجر المثل ودعاوى التخمين التي لم تقترن بحكم قطعي بتاريخ صدور المرسوم التشريعي الآنف الذكر.
ـ تسري ولمرة واحدة أحكام الإقتطاع المجاني المنصوص عنها في القانون 272 لعام 1946 وتعديلاته على ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودع في المصرف باسم أصحاب الإستحقاق حتى تاريخ نفاذ المرسوم 20 لعام 1983 تطبيقا لنص المادة 31منه.