*القرار رقم 56 في الطعن رقم 113 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

استملاك:
ـ ثبوت عدم مشروعية الإستملاك لإستهدافه نفعا خاصا لصالح الجمعية التعاونية للعاملين في بلدية حلب.
ـ استحقاق المالكين تعويضا جزافيا شاملا كل ضرر يلحق بالمالكين نتيجة استظهار عيب اللامشروعية