*القرار رقم 169 في الطعن رقم 604 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي.

ـ استملاك ـ تخمين تحكيمي ـ خطأ في اسم المالك:
إن خطأ الإدارة في إيراد اسم المالك وعدم ابراز وثيقة تبليغ التقدير البدائي للمالكين أو أحدهم على نحو يؤكد يقينا إبلاغ صاحب العلاقة يسمح لهذا الأخير بممارسة حقه في الإعتراض على القيمة البدائية.