*القرار رقم 171في الطعن رقم 65 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والخاني والقدسي.

ـ استملاك ـ قرارات اللجنة التحكيمية ـ القانون 3/1976:
ـ القطعية التي تلحق قرارات اللجنة التحكيمية الإستملاكية إنما يقصد بها تلك التي لايشوبها عيب قانوني جسيم ينحدر بها إلى درجة الإنعدام.
ـ عدم مراعاة قرار اللجنة التحكيمية أحكام المادة السادسة من القانون 3 لعام 1976 وصدور القرار اعتمادا على منطلقات اعتبارية لدى الأكثرية موجب لإلغائه.