*القرار رقم 227 في الطعن رقم 299 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

ـ استملاك ـ مؤسسة عامة ـ المصرف الزراعي التعاوني:
يعتبر المصرف الزراعي التعاوني من الجهات المشمولة بنص المادة 2 من قانون الإستملاك لهذا فإن استملاك عقار لإشادة فرع للمصرف الزراعي التعاوني بمدينة الزبداني هو استملاك مشروع باعتباره مشمولا بمفهوم النفع العام في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من قانون الإستملاك.