Call us now:
ـ استملاك ـ تخمين بدائي ـ عدم جواز الإضرار بالمالك نتيجة اعتراضه على القيمة.
ـ إن الإعتراض على التخمين البدائي حق مشروع من حقوق مالكي العقار المستملك ولا يجوز أن يضار المعترض من اعتراضه.
ـ يتعين على اللجنة التحكيمية رد الإعتراض على التقدير البدائي إذا لم تجد مبررا لزيادة البدل.