*القرار رقم 452 في الطعن رقم 1123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

استملاك ـ طعن بمرسوم الإستملاك ـ إشارة الدعوى ـ عدم توجبها:
لا يتوجب وضع إشارة الدعوة على العقار المستملك فيما إذا تقدم المالك بطعن مرسوم الإستملاك.