Call us now:
استملاك ـ طعن بمرسوم الإستملاك ـ إشارة الدعوى ـ عدم توجبها:
لا يتوجب وضع إشارة الدعوة على العقار المستملك فيما إذا تقدم المالك بطعن مرسوم الإستملاك.
استملاك ـ طعن بمرسوم الإستملاك ـ إشارة الدعوى ـ عدم توجبها:
لا يتوجب وضع إشارة الدعوة على العقار المستملك فيما إذا تقدم المالك بطعن مرسوم الإستملاك.