*القرار رقم 434 في الطعن رقم 279 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والحلاق والقدسي

اعتراض الغير ـ استطلاع رأي لاجهة المعترضة ـ اعتراض الغير عند اعداد جواب الجهة الإدارية المعنية على الدعوى ـ عدم قبولها به.