*القرار رقم 488 في الطعن رقم 841 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي.

اختصاص ـ أحوال مدنية ـ الغاء قيد لاجئ ـ عدم اختصاص النظر في المنازعة:
إن المنازعة حول القيد المدني للمسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينين يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسب ما استقر عليه الإجتهاد الإداري.