*القرار رقم 457 في الطعن رقم 62 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: القدسي والفواخيري ومطر

اعادة محاكمة ـ حكم قطعي ـ طلب اعلان انعدامه ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا:
ـ إن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس اعادة النظر تطبيقا للمفهوم المخالف من المادة 19 من قانون مجلس الدولة.
ـ إن الحكم الصادر عن هيئة قضائية مختصة ومؤلفة بصورة قانونية يجعل الطلب باعلان انعدامه خليقا بعدم القبول.