Call us now:
بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسويتها ـ اعتماد عامل المنفعة:
ـ يتم تسوية مخالفات البناء في ضوء الأنظمة النافذة بتاريخ ضبطها ما لم يثبت بالدليل القاطع أن المخالفة قد ارتكبت بتاريخ آخر.
ـ لا يعتمد عامل المنفعة النافذ بتاريخ ارتكاب المخالفة أساسا لحساب معدل التسوية.