*القرار رقم 441 في الطعن رقم 95 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسويتها ـ اعتماد عامل المنفعة:
ـ يتم تسوية مخالفات البناء في ضوء الأنظمة النافذة بتاريخ ضبطها ما لم يثبت بالدليل القاطع أن المخالفة قد ارتكبت بتاريخ آخر.
ـ لا يعتمد عامل المنفعة النافذ بتاريخ ارتكاب المخالفة أساسا لحساب معدل التسوية.