Call us now:
تأمين ومعاشات ـ زيادة في الخدمة ـ بدء استحقاق المعاش:
ـ إن نص القانون 134 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 83 لسنة 1982 صريح بتحديد بدء استحقاق المعاش التقاعدي لمن صدر قرار بضم مدة محددة لخدماته بغية استفادته من المعاش اعتبارا من تاريخ نفاذ الصك القاضي باضافة هذه المدة له.
ـ الراتب الواجب الاعتداد به في حساب المعاش في المدة المذكورة هو راتب مرتبته ودرجته بتاريخ صرفه من الخدمة.