*القرار 172 في الطعن رقم 107 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

تأمين ومعاشات ـ تسريح لأسباب صحية:
إن القانون أناط بلجنة تسريح الموظفين الطبية صلاحية إقرار تسريح الموظفين لأسباب صحية وتحديد أسباب العلة التي استوجبت التسريح فيما إذا كانت ناشئة من الخدمة أم لا ويعتبر قرارها قطعيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.