*القرار رقم 173 في الطعن رقم 154 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

تأمين ومعاشات ـ إصابة غير ناشئة عن الخدمةك
إذا كان الثابت في التقرير الطبي والتحقيقات الجارية أن إصابة الموظف كانت بسبب عداء بينه وبين الشخص الذي قام باطلاق النار عليه فتكون العلاقة السببية بين الإصابة بالطلق الناري وبين الوظيفة غير متوفرة ولا يبدل من ذلك إن وقعت الإصابة والموظف في طريقه إلى العمل لأن ذلك يعني بأن الحادث وقع أثناء العمل وليس بسببه.