*القرار رقم 179 في الطعن رقم 264 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

تأمين ومعاشات ـ حصة معاشية موروثة ـ وثائق:
إن تأخر الوريثة في الإستحصال على الوثائق المؤيدة لحصتها المعاشية الموروثة لا يسقط حقها في اقتضاء الحصة المذكورة طالما توافرت فيها الشروط المنصوص عنها بالمادة 31 من المرسوم التشريعي 119 لعام 1961