*القرار رقم 201 في الطعن رقم 276 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

تأمين ومعاشات ـ تسريح صحي ـ خدمة لاحقة في مجلس الشعب:
ـ تدخل خدمة عضو مجلس الشعب في حساب المعاش التقاعدي على أن تعتبر الخدمات متصلة تطبيقا لنص المنادتين 25و26 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.
ـ يعاد حساب المعاش التقاعدي للموظف المسرح صحيا الذي استمر في الخدمة في مجلس الشعب بعد اسقاط الإضافة الممنوحة له بسبب تسريحه الصحي.