Call us now:
تأمين ومعاشات ـ أفراد الضابطة الجمركية ـ تصفية المعاش التقاعدي:
ـ إن التلازم بين الرتبة العسكرية التي يحملها رجال الضابطة الجمركية وبين المراتب والدرجات الوظيفية تمشيا مع طبيعة العمل الذي ينهضون به لا يوجب تطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 233 باعتماد أقصى راتب المرتبة في تصفية الحقوق التقاعدية.
ـ إن رتبة ودرجة أفرارد الضابطة الجمركية هي المعول عليها في تصفية الحقوق التقاعدية ولا علاقة للرتبة العسكرية التي كان يحملها أثناء العمل.