*القراررقم 273 في الطعن رقم 97 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ انقاص أعمال المتعهد ـ تعويض:
يعود للمحكمة تقدير التعويض المستحق للمتعهد بعنصرية ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة للإحتفاظ بالتوازن المالي للعقد إذا قامت الجهة الإدارية بتعديل العقد وإنقاص مقداره بما يجاوز نسبة 25% من مواد العقد.