Call us now:
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ اعتبار العقد مفسوخا بسبب الظروف الإستثنائية:
إن الأحداث التي سادت القطر اللبناني خلال فترة تنفيذ العقد من مؤسسة الإسكان العسكرية توجب اعتبار العقد مفسوخا بين الطرفين واعفاء المتعهد من أية غرامات تأخير أو التزامات ناجمة عن عن شراء المواد موضوع العقد.