*القرار رقم 296 في الطعن رقم 262 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ حسميات ـ تأخر المتعهد بالإعتراض عليها:
إن تأخر المتعهد بالإعتراض على الحسميات التي حسمت من استحقاقاته لا يحجب عنه حق الإدعاء أمام القضاء بما قدرته الإدارة عن الحسم وفقا لتقرير اللجنة الفنية.