*القرار رقم 402 في الطعن رقم 86 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني

عقد إداري ـ تحفظ المتعهد ـ اعتباره لاغيا:
إن تعهد المتعهد على الكشف النهائي دون ان يبين أسباب تحفظه أو يقدم مذكرة تفصيلية خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يعتبر تحفظه لاغيا.