Call us now:
غرامة اداري ـ غرامة تأخير ـ تقاعس المتعهد بتنفيذ التوريد:
ـ إن تقاعس المتعهد عن تقديم الحنفيات المتقاعد عليها خلال المدة العقدية واضطرار الإدارة لشراء المواد يوجب فرض غرامة التأخير بحدها الأقصى على النتعهد.
ـ إن الظروف التي عرضها المتعهد بصدد تعذر تقديم المواد وتأخر الإدارة في شرائها وأثره في الزيادة الطارئة على المواد المتعاقد عليها لا يتيح للإدارة المطالبة بفروق الأسعار بحجة الشراء على حساب المتعهد.