*القرار رقم 415 في الطعن رقم 4 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلفة الممنوحة على للمتعهد على الفروقات الطارئة ـ اجراء التاقص:
إن إقامة التوازن العقدي بين المتعهد الذي قبض سلفة على الأعمال وبين الإدارة في مجال التعويض على المتعهد لقاء فروقات الأسعار يوجب تقرير استحقاق الإدارة فائدة بمعدل 5% للإدارة لقاء السلفة المدفوعة محسوبة على أساس تاريخ دفعها فعلا واستردادها تدريجيا. واجراء التقاص بين ما يستحقه المتعهد وما يترتب للإدارة بذمته.