*القرار رقم 419 في الطعن رقم 163 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ استئجار حيوانات لجر طنابر القمامة ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ـ إن وضوح العبارة في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة للعقد توضح أن استلام الدواب يكون يوميا بموجب جدول بالإستلام يصدق عليه من قبل مدير الشؤون الصحية ثم تجمع شهريا وتصرف الأجور للدواب التي تعمل لحسابها.
ـ إن قبض الأجور عن كامل مدة التعهد دون اعتراض أوتحفظ بشأنها يشكل إقرار من المتعهد بصحة ما ورد في أمر القضية وجداول الإستحقاق ويحمل معنى براءة ذمة الإدارة.