*القرار رقم 435 في الطعن رقم 286 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ طعن بحكم صادر عن لجنة التحكيم ـ نشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا:
ـ تخضع أحكام التحكيم غير القطعية للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ـ الطعن ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا التي تملك ولاية تصديقه أو تعديله وفق القانون.