*القرار رقم 460 في الطعن رقم 281 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني العجة والخاني

عقد إداري ـ تبليغ أمر المباشرة ـ صحة التبليغ:
إن تبليغ المتعهد أمر المباشرة بواسطة والده المقيم في شقة مجاورة في البناء الذي اختاره المتعهد موطنا مختارا ضمن المدة التي يبقى خلالها المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه تبليغا صحيحا وينتج مفاعيله القانونية.