*القار رقم 466 في الطعن رقم 358 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ تحفظ ـ عدم شطب عبارة الإبراء:
إن ورود التحفظ على الكشف النهائي بعد عبارة الإبراء لاينتج مفاعيله طالما أن المتعهد لم يشطب عبارة الإبراء الموقع عليها في النسخة الأصلية والنسخ الأخرى من الكشف.