Call us now:
عقد إداري ـ فروقات أسعار:
يستحق المتعهد فروقات الأسعار الطارئة على أعمال العقد بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969
عقد إداري ـ فروقات أسعار:
يستحق المتعهد فروقات الأسعار الطارئة على أعمال العقد بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969