Call us now:
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعديلات في الأعمال منفذة:
ـ يستحق المتعهد الإرتفاع الطارئ على أسعار المواد الأولية المستخدمة في التعهد بعد حسم 15% من قيمة الأعمال وفق حكم المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
ـ يستحق المتعهد فرق التكاليف الناجمة عن تبديل الأعمال العقدية طالما أن التعديل قد تم بطلب مهندس التنفيذ ولزيادة مناعة الأعمال المنفذة.