*القرار رقم 66 في الطعن 420 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة:
إن تأخير ترفيع الموظف اناجم عن سهو الإدارة بسبب نقله من محافظة إلى أخرى يوجب إزالة هذا السهو وإعادة الأمور إلى نصابها وذلك بترفيع الموظف ومنحه فروق الرواتب والقدم المؤهل للترفيع المقبل.