*القرار رقم 81 في الطعن رقم 403 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.

موظف ـ حكم قضائي ـ مركز قانوني:
ـ إن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تكون حجة فيما فصلت فيه إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ودون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
ـ إن المركز القانوني للموظف يتحدد بالقرار الصادر بتعيينه ولا تأثير للحكم السابق على الحاقه بالوظيفة التي عين فيها.