Call us now:
موظف ـ بدل إجازة ـ شمول بالتعويض القضائي الصادر بالمرسوم التشريعي 44 لعام 1983:
إن التعويض القضائي الممنوح للفنيين في إدارة قضايا الدولة يعتبر جزءا متمما للراتب ويؤدى مع بدل الإجازات المتراكمة.
موظف ـ بدل إجازة ـ شمول بالتعويض القضائي الصادر بالمرسوم التشريعي 44 لعام 1983:
إن التعويض القضائي الممنوح للفنيين في إدارة قضايا الدولة يعتبر جزءا متمما للراتب ويؤدى مع بدل الإجازات المتراكمة.