*القرار رقم 189 في الطعن رقم 98 لسنة 1984 الهيئة المستشارين من السادة: العجة والخحلاق والخاني

موظف ـ درجة إضافية:
ـ المطالبة بالدرجة الإضافية التي نص عليها القانون يعتبر من دعاوى التسوية.
ـ إذا كان المدعي قد عين بعد خدمته في المرتبة العاشرة تعيينا مجددا في مرتبة حصل بها على أكثر من درجة واحدة فلا يستفيد من الدرجة المقررة في المرسوم التشريعي 15 لسنة 1975.