*القرار رقم 332 في الطعن رقم 82 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والخاني والقدسي

موظف ـ مراقب فني ـ التزام بالخدمة ـ استقالة ـ نفقات الدراسة:
يلتزم خريج مدرسة المراقبين الفنيين الذي قبلت استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتهاء مدة التزامه وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 634 لعام 1961 بأداء مثلي النفقات المترتبة بنسبة مدة الخدمة المتبقية من التزامه.