*القرار رقم 274 في الطعن رقم 102 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

تقاعد ـ انتقال المعاش التقاعدي للورثة:
ـ ان توزيع المعاش التقاعدي على المسنتحقين إنما يعتمد على أوضاعهم حسبما هي قائمة بتاريخ الوفاة.
ـ إن نص المادة 34 من قانون التقاعد العسكري نصت على سقوط المعاش التقاعدي بوفاة أحد أصحاب الحقوق باستثناء أصحاب الحقوق التقاعدية المنتقلة إليهم من مورثهم بموجب التشريع السابق.