Call us now:
تقاعد ـ استبدال جزء من المعاش ـ ايفاء التزامات ـ إنصراف أثره إلى تقسيط الإلتزامات حتى وفاتها.
إن قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بقبول استبدال جزء من المعاش لإيفاء الإلتزامات المترتبة على الموظف عن الخدمة السابقة ينصرف بأثره إلى تقسيط الإلتزامات حتى يتم سدادها مع الفوائد المترتبة قانونا نتيجة للتقسيط. طالما أن الموظف لم يقبض من المؤسسة أي مبغ مقابل الإستبدال.