أصول – طعن – الصلح والتامين من محامون 1999

المبدأ : أصول – طعن – الصلح والتامين

1- اذا لم يستأنف الطاعن قرار محكمة الدرجة الأولى فلا يحق له الطعن بحكم محكمة الاستئناف 0
2- لا وجه لالزام مؤسسة التامين يصلح تم خلافا للقانون 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1106