Call us now:
حارس ليلي ـ عدم نقله إلى ملاك الشرطة ـ لإقامة الدعوى بعد المدة القانونية:
ان إقامة الحارس الليلي دعواه من اجل نقله إلى ملاك الشرطة أو إحدى الوظائف في دوائر الدولة بعد انقضاء الخمس سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 55 لعام 1970 يجعل باب الطعن مغلقا ودعواه جديرة بالرفض.