*القرار رقم 473 في الطعن رقم 1197 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

حكم ـ طلب عارض ـ بيع آليات سبق صدور حكم في موضوعها ـ عدم جواز البحث مجددا.
لا يجوز لمحكمة القضاء الإداي النظر مجددا في موضوع سبق أن صدر به حكم مبرم بين ذات الخصوم موضوعا وسببا.