Call us now:
رسوم وضرائب ـ رسم الطابع تعريفه ـ عدم توجبه على العقد الإداري الملغى:
ـ إن الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف إلى الدولة لقاء خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها الدولة إليه.
ـ إن جنوح الإدارة لإلغاء العقد الإداري يجعل السبب القانوني لفرض رسم الطابع على العقد الملغى منهارا.