*القرار رقم 447 في الطعن رقم 169 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

رسوم وضرائب ـ رسم الطابع تعريفه ـ عدم توجبه على العقد الإداري الملغى:
ـ إن الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف إلى الدولة لقاء خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها الدولة إليه.
ـ إن جنوح الإدارة لإلغاء العقد الإداري يجعل السبب القانوني لفرض رسم الطابع على العقد الملغى منهارا.