*القرار رقم 470 في الطعن رقم 511 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

رسوم وضرائب ـ رسم الطابع ـ الإعفاء منه:
إن ورود نص في العقد باعفاء الملتزم من كافة الرسوم المالية والبلدية والجمركية على التجهيزات الكهربائية لا يشمل رسم الطابع لأن المقصود بالرسوم المالية في نص العقد هو الرسوم النوعية التي من شأن فرضها أن يزيد في قيمة التجهيزات ولا تعتبر الرسوم التي تفرض على النتعهد باعتباره متعاقدا داخلة في عداد الرسوم المعفى منها طالما أنها لا تمس قيمة التجهيزات.