Call us now:
سيارة ـ مغترب ـ أحقيته باستيراد سيارة سياحية ـ تأخر عودة المغترب إلى القطر بسبب طارئ:
ـ استنادا لأحكام القرار 300 تاريخ 3/7/1977 الصادر عن السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية يسمح لكل مواطن سوري راشد مقيم خارج القطر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاريخ صدور القرار أن يستورد لمرة واحدة عند قدومه إلى القطر بقصد الإقامة الدائمة سيارة سياحية وأن يضعها في الإستهلاك المحلي بعد تأدية الرسوم المتوجبة.
ـ يعتبر الحادث المفاجئ الذي حال دون عودة المغترب إلى القطر بعد شحن سيارته ووصولها إلى القطر قبل تاريخ 16/2/1977 سببا موجبا لإمتداد المواعيد المحددة بالقرار 261 تاريخ 18/4/1977 ويعود للقضاء تقدير ذلك في ضوء الملابسات والظروف التي رافقت وقوع الحادث.