*القرار رقم 106 في الطعن رقم 115 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين : السادة العجة والحلاق والخاني

صف ضباط ـ تعيينهم في الوظائف المدنية ـ اختصاص:
ـ ليس لزاما على الإدارة تعيين صف الضباط لديها وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي ويمكن ان يتم التعيين وفق أنظمة استخدام خاصة او قانون العمل.
ـ إذا استشعر المعين وفق قانون العمل المعتمد غبنا في الراتب المعطى له فمرجع النظر في دعواه محاكم العمل.