*القرار رقم 39 في الطعن رقم 34 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ فسخ العقد ـ إعادة التوقيفات للمتعهد:
ان فسخ الإدارة العقد المبرم مع المتعهد وإنهاءه بسبب لا يد للمتعهد فيه يوجب إعادة التوقيفات للمتعهد.