*القرار رقم 40 في الطعن رقم 38 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض:
ـ إن استصدار الإدارة قرارا باعتبار المقصف المؤجر للمتعهد يقوم بخدمة ذات نفع عام والغاء الإيجار المبرم مع المستأجر يوجب التعويض على المستأجر.
ـ للمحكمة تقدير التعويض جزافيا آخذة بعين الإعتبار الأسباب التي حدت بالإدارة لإنهاء العقد ومدة إستخدام المقصف والتحسينات التي أدخلها المستأجر على الإنشاءات القائمة فيه.