*القرار رقم 48 في الطعن رقم 273 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ خبرة فنية:
ـ إن مقادير الإرتفاعات الطارئة على الأسعار هي مسألة فنية يعود للخبرة الفنية تقديرها واستجلاؤها.
ـ إن الإكتفاء بالكشوف المؤقتة لا ينتقص من صحة ما توصلت إليه الخبرة.