*القرار رقم 58 في الطعن رقم 135 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد إداري ـ اختصاص:
عقود الأشغال العامة ولو أجرتها إحدى مؤسسات القطاع الإقتصادي تبقى من اختصاص مجلس لدولة عملا بالمادة 10 من قانونه. مثال: أعمال الطرقات ولتمديات الصحية لسكن العاملين في منشأة دواجن صيدنايا.